علي أصغر مرواريد
195
الينابيع الفقهية
والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد ، نضرب أحدهما في الآخر كالخمسة والستة . والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين يجتزأ بأكثرهما . والمتوافقان وهما اللذان يعدهما عدد ثالث ، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة ، وكذلك يسميان بالمتشاركين ، ويجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك الكسر المشترك سمي له ، كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر ، والثلث في التسعة والاثني عشر ، ويترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا . قاعدة : قد تكون الفريضة بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام ، كأبوين وابنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل ، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة ، وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها إما على فريق أو أكثر فيراعى في سهام المنكسر عليهم وعددهم تناسب الأعداد بالموافقة وشبهها ، ومع الموافقة يؤخذ من العدد لا من النصيب ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في القاعدة السالفة ، ولنذكر هنا أمثلة أربعة : أحدها : انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه ، وكأبوين وخمس بنات ، فإن للبنات أربعة أسهم وهي تنكسر على الخمسة وتباينها فتضرب الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح . وثانيها : الصورة بحالها مع الوفق ، كأن كان البنات ستا فالتوافق والتشارك بالنصف ، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر .